Charaf Màhboùl Dz المديـــر العام
المـزاج : الهواية : عدد المساهمات : 21326 تاريخ التسجيل : 01/09/2009 العمر : 29
بطاقة الشخصية ساعة:
| موضوع: واجبات الصيام الأحد يوليو 31, 2011 8:40 pm | |
| واجبات الصيام
يجب على الصائم أمور :
الأمر الأول : النية .
الأمر الثاني : الطهارة من الجنابة عند الفجر .
الأمر الثالث : الاجتناب عن المفطرات .
وتفصيل الكلام كما يأتي :
الأمر الأول : النية .
(مسألة 40) : يجب ان ينوي الصيام قربة إلى الله تعالى أي الالتزام بواجبات الصيام والاجتناب عن مفطراته قربة الى الله تعالى .
(مسألة 41) : يكفي في نية القربة أن يكون في نفس المكلف باعث ودافع إلهي يمنعه عن الطعام والشراب ونحوهما حتى لو يكن وقوع الصوم وترك الطعام والشراب عن نية ( كغيره من العبادات الفعلية) , بل يكفي وقوعه بسبب العجز عن المفطرات أو بسبب وجود الصارف النفساني عنها إذا كان عازماً على تركها لولا ذلك .
تطبيق : إذا نوى الصوم ليلاً ثم نام واستمر نومه جُلّ النهار أو كله أو كان قد غفل عن الطعام في النهار أو كان عازفاً وغير راغب في الطعام , فمثل هذا الصائم لا يبطل صومه لأنه يكفي في نية القربة أن يكون في نفس المكلف باعث ودافع إلهي يمنعه عن الطعام والشراب ونحوهما في ما إذا لم يكن نائماً ولا غافلاً ولا عزوفاً . فالنائم والغافل والعزوف إذا عرف من نفسه إنه حتى لو لم ينم ولم يغفل ولم يكن عزوفاً فإنه لا يأكل ولا يشرب من أجل الله تعالى , كفاه ذلك في نية الصوم .
(مسألة 42) : يكفي الصائم في النية أن يقصد الطبيعي ولم يقيده بعنوان آخر فيكفي أن ينوي إنه يصوم هذا النهار من طلوع الفجر إلى المغرب على أن لا يقصد به صوماً آخر غير صيام شهر رمضان وإذا قصد مثلاًً صوم الكفارة أو النيابة أو القضاء فيحكم ببطلان الصيام عن رمضان , والأحوط وجوباً ولزوماً بطلان الصيام الذي نواه أيضاً .
(مسألة 43) : يجب أن لا تتأخر النية لدى الصائم في شهر رمضان عن طلوع الفجر .
فرع : إذا لم ينوِ الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع أو للجهل في ذلك , ثم تفطن وتذكر قبل أن يستعمل مفطراً , فالأحوط وجوباً ولزوماً تجديد نية الصيام لهذا اليوم من رمضان ثم يقضيه بعد ذلك أما إذا تفطن وتذكر بعد أن كان قد استعمل المفطر في حال غفلته وجهله فعليه أن يمسك بقية النهار ثم يقضيه بعد ذلك .
(مسألة 44) : يجوز تقديم النية على الفجر بأن ينوي الصيام في الليل وتكفيه تلك النية ما لم يعدل عنها .
تطبيق : إذا قرر ونوى أول الليل أن يصوم غداً ونام على هذا الأساس وطلع عليه الفجر وهو نائم واستيقظ نهاراً وهو على نيته , صح صومه .
(مسألة 45) : يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر .
فرع : إذا نوى صيام شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر ونام على هذا الأساس لسبب طارئ مدة يوم أو يومين أو أكثر , فإنه يعتبر صائماً في كل تلك الأيام التي نام فيها .
(مسألة 46) : تجب النية في الصيام إبتداءاً واستمراراً , وعليه إذا نوى القطع فعلاً أو تردد في البقاء والاستمرار على الصيام , سواء أحدث ذلك قبل الزوال أو بعده , ففي هذه الحالات يبطل صومه ويجب عليه الإمساك الى نهاية النهار ثم القضاء بعد شهر رمضان .
(مسألة 47) : إذا تردد الصائم بسبب الشك في صحة صومه , فمثل هذا التردد لا يبطل الصوم .
تطبيق : إذا وضع قطرة في عينه , ثم شك هل أن القطرة في العين تبطل الصيام أو لا , فتردد في صيامه على أساس هذا الشك , ثم سأل فعرف أن قطرة العين لا تفطر الصائم , فمثل هذا التردد لا يبطل به الصوم ما دام لا يزال ناوياً للصيام في حالة كون القطرة غير مفطرة .
(مسألة 48) : لا يجب في نية الصيام العلم التفصيلي بالمفطرات بل يكفي قصد الصوم وترك المفطرات ولو بالتعرف عليها بعد ذلك أو قصد ترك كل ما تحتمل كونه مفطراً .
الأمر الثاني : الطهارة من الجنابة عند الفجر
(مسألة 49) : إذا أجنب قبل طلوع الفجر وترك الغسل متعمداً حتى طلع عليه الفجر , وجب عليه الإمساك في ذلك اليوم والقضاء بعد شهر رمضان والكفارة .
(مسألة 50) : إذا أجنب قبل طلوع الفجر وترك الغسل نسياناً حتى طلع الفجر , وجب عليه الإمساك في ذلك اليوم والقضاء بعد شهر رمضان لكن لا تجب عليه الكفارة .
فرع : إذا نسي غسل الجنابة حتى طلع الفجر ومضى يوم أو أيام من شهر رمضان , بطل صومه في تلك الأيام وعليه القضاء .
(مسألة 51) : إذا أجنب ليلاً بجماع أو غيره وكان غير معتاد على الانتباه فلا يجوز له النوم قبل أن يغتسل على الأحوط وجوباً ولزوماً ، نعم إذا كان معتاداً على الانتباه قبل طلوع الفجر أو وضع منبهاً له من أجل إيقاظه قبل الفجر لكي يغتسل , جاز له النوم .
فرع 1 : إذا أجنب ليلاً في حالة اليقظة ثم نام وليس في نيته أن يغتسل , واستمر به النوم الى أن طلع الفجر , فحكمه حكم من تعمد البقاء على الجنابة فيجب عليه الإمساك في ذلك اليوم والقضاء بعد شهر رمضان والكفارة .
فرع 2 : وإذا أجنب ليلاً في حالة اليقظة ثم نام ناوياً أن يغتسل إذا استيقظ قبل طلوع الفجر ولكنه لم يكن معتاداً للانتباه من نومه قبل الفجر , فامتد به النوم الى أن طلع الفجر , فعليه أن ينوي الصيام ذلك اليوم رجاء القبول , والقضاء بعد ذلك , والكفارة على الأحوط وجوباً ولزوماً .
(مسألة 52) : إذا أجنب ليلاً في حالة اليقظة ثم نام ناوياً للاستيقاظ للغسل قبل طلوع الفجر وكان من عادته أن يستيقظ قبل طلوع الفجر أو وضع له منبهاً لإيقاظه , ولكن أستمر به النوم إلى أن طلع الفجر , فمثل هذا الشخص لا شيء عليه ويصح صومه .
فرع : وفي تلك الحالة إذا استيقظ في الأثناء , فلا يسمح له بأن ينام إلاّ إذا اطمأن بأن ذلك لن يفوّت عليه الغسل قبل طلوع الفجر .
وإذا نام في هذه الحالة وهي النومة الأولى ثم استيقظ في الأثناء مرةً ثانية ثم نام مرة ثانية وهو مطمئن على أنه سينتبه عادةً ويغتسل ولكن استمر به النوم إلى أن طلع الفجر , فعليه أن يمسك في ذلك اليوم , ويقضي بعد شهر رمضان , ولا كفارة عليه .
وإذا استيقظ في الأثناء مرةً ثالثة ثم نام مرةً ثالثة وهو مطمئن على أنه سينتبه عادةً ويغتسل , ولكن أستمر به النوم إلى أن طلع الفجر , فحكمه كالحالة السابقة , أي عليه أن يمسك في ذلك اليوم , ويقضي بعد شهر رمضان , ولا كفارة عليه ونفس الحكم في النوم الرابع والخامس .
(مسألة 53) : إذا حصلت الجنابة بالإحتلام في حالة النوم ليلاً , فإن امتدّ به النوم إلى أن طلع الفجر , فلا شيء عليه وصيامه صحيح , وإن أفاق من نومه الذي احتلم فيه , فالأحوط وجوباً أن يكون حكمه حكم من استيقظ من نومته الأولى كما في المسألة السابقة .
(مسألة 54) : إذا أجنب ليلاً عمداً في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم وكان ملتفتاً إلى أن الوقت لا يسع لذلك فحكمه حكم من تعمد البقاء على الجنابة .
وإذا أجنب ليلاً عمداً في وقت لا يسع الغسل لكنه يكفي للتيمم فمثل هذا الشخص يكون قد ارتكب إثماً ووجب عليه أن يتيمم بدلاً عن الغسل والأحوط وجوباً أن يبقى مستيقظاً حتى طلوع الفجر , ويصح بذلك صيامه , وإذا ترك التيمم حتى طلع الفجر وجب عليه الإمساك في ذلك اليوم والقضاء والكفارة .
(مسألة 55) : تلحق الحائض والنفساء بالجنب في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم على الأحوط وجوباً في شهر رمضان , فإذا نقت المرأة من دم الحيض والنفاس في الليل من شهر رمضان , وجب عليها صيام نهار غد , ويجب عليها أن تبادر إلى الغسل قبل طلوع الفجر , بينما لا يلحق من مسّ ميتاً بالجنب , فمن مسّ ميتاً قبل طلوع الفجر ووجب عليه غسل مسّ الميت , فإنه يجب عليه صيام نهار غد ولا يجب عليه أن يبادر إلى الغسل بل له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر .
(مسألة 56) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح والغسل لصلاة الظهرين , والأحوط وجوباً ولزوماً الغسل لصلاة المغرب والعشاء من الليلة السابقة التي تصوم في فجرها .
تطبيق : إذا صامت ذات الإستحاضة الكثيرة يوم السبت فلا يصح صومها إلاّ إذا كانت قد اغتسلت لصلاة المغرب والعشاء من ليلة السبت وتغتسل لصلاة الفجر من يوم السبت , وتغتسل أيضاً لصلاة الظهرين من يوم السبت , وإذا أخلّت بأحد الأغسال بطل صومها ووجب عليها الإمساك في ذلك اليوم والقضاء بعد شهر رمضان .
(مسألة 57) : كل حالة وجب فيها على الصائم أن يغتسل قبل طلوع الفجر إذا تعذر فيها الغسل لعدم الماء أو للمرض أو لضيق الوقت ونحو ذلك , فعليه أن يتيمم بدلاً عن الغسل .
الأمر الثالث : الاجتناب عن المفطرات
يجب على الصائم الاجتناب عن المفطرات في أثناء النهار , والمفطرات هي:-
الأول والثاني : الأكل والشرب
(مسألة 58) : يجب على الصائم الاجتناب عن الأكل والشرب سواء كان المأكول والمشروب قليلاً أم كثيراً , وسواء كان المأكول والمشروب معتاداً كالخبز والماء أم غير معتاد كابتلاع الحصى أو شرب النفط .
(مسألة 59) : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم على الأحوط وجوباً ولزوماً , أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس فيه .
(مسألة 60) : إذا أدخل الصائم شيئاً من الطعام أو الشراب إلى حلقه عن طريق الأنف كما في الاستنشاق بالأنف , فقد أفطر .
(مسألة 61) : إذا أُجريت له عملية للإحداث فتحة ومنفذ لوصول الغذاء إلى المعدة عن طريقها من غير طريق الحلق , فإذا أُدخل الطعام إلى المعدة من خلال هذه الفتحة , فقد أفطر .
(مسألة 62) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره , كما لا بأس بشم الطيب .
الثالث : الغبار الغليظ .
(مسألة 63) : لا يجوز ابتلاع الغبار الغليظ وهو الذي يشتمل على أجزاء ترابية ظاهرة للعيان وإن صغر حجمها , فلو ابتلعها أفطر والأحوط وجوباً ولزوماً عدم إدخال الدخان إلى جوفه , نعم لا يضر بالصوم الغبار الذي تصاغرت فيه الأجزاء الترابية إلى درجة لا يبدو لها وجود .
الرابع : الاحتقان بالمائع .
(مسألة 64) : الحقنة بالمائع في المخرج المعتاد تفسد الصيام , نعم الحقنة بالجامد لا تضر بالصوم .
فرع : الحقنة في الإحليل لا تبطل الصوم .
(مسألة 65) : لا يضر الصيام ولا يفطر الصائم , الاكتحال أو وضع قطرة في العين أو الأذن وإن تسربت إلى جوفه , أو صب دواء في جرح مفتوح في جسمه وكذلك لا تضر بالصوم الحجامة , ولا يضر بالصوم أيضاً أن يزرق إلى بدنه شيء عن طريق الإبرة , فلا بأس بالمغذي الذي يزرق إلى البدن عن طريق الإبرة .
الخامس : التقيؤ .
(مسألة 66) : تعمد القيء يبطل الصيام , ويوجب الإمساك بقية النهار والقضاء بعد ذلك والكفارة .
فرع 1: إذا تقيأ عامداً لضرورة من علاج مرض ونحوه بطل صومه , ووجب عليه الإمساك بقية النهار والقضاء بعد ذلك , لكن لا تجب عليه الكفارة .
فرع 2 : إذا حصل القيء بلا اختيار فلا يبطل الصوم .
فرع 3 : إذا خرج من جوفه شيء وعاد قبل ان يصل إلى فضاء الفم فلا شيء عليه وصومه صحيح , وإذا وصل إلى فضاء الفم فلا يجوز له ان يبتلعه بل عليه ان يقذفه , فان ابتلعه عن قصد واختيار بطل صومه وعليه الكفارة .
السادس : الجماع .
(مسألة 67): يبطل الصوم بالجماع قبلاً ودبراً , فاعلاً ومفعولاً به . حياً وميتاً حتى البهيمة على الأحوط وجوباً ولزوماً .
السابع : إنزال المني .
(مسألة 68) : إذا نزل المني باليد أو بآلة أو بالمداعبة بطل صومه .
فرع 1 : إذا نزل منه المني بدون ممارسة فعل ما , فلا يبطل صومه .
فرع 2 : إذا كان واثقاً من عدم نزول المني , ومارس شيئاً من تلك الأفعال كالمداعبة وغيرها ولم يكن قاصداً بذلك الفعل الإنزال ولكن سبقه المني فالأحوط وجوباً ولزوماً اتمام صومه رجاء القبول والقضاء بعد شهر رمضان .
فرع 3 : الاستمتاع بالمرأة لا يبطل الصوم إذا كان بدون جماع ولا إنزال للمني .
الثامن : رمس الرأس بكامله في الماء .
(مسألة 69) : إذا رمس وغمس الرأس وحده أو مع سائر أعضاء البدن بطل صومه على الأحوط وجوباً ولزوماً .
فرع 1 : الماء المضاف يلحق بالماء على الأحوط وجوباً .
فرع 2 : لا يقدح رمس جزء من الرأس دون الجزء من الثاني ثم رمس الجزء الثاني دون الجزء الأول بحيث يتم الرمس بتمام الرأس لكن على دفعتين أو أكثر .
فرع 3 : إذا إرتمس وغمس رأسه في الماء وكان على رأسه ما يقيه من الماء كما يفعل الغواصون فلا يبطل صومه .
فرع 4 : لا يبطل الصوم الجلوس في الماء ولو غمر الماء الجسد كله ما دام رأس الصائم خارج الماء .
(مسألة 70) : إذا إرتمس الصائم في الماء بقصد غسل الجنابة وكان ارتماسه عن عمد . بطل صومه وغسله , وان كان إرتماسه عن سهو . صح صومه وغسله .
التاسع : الكذب على الله سبحانه وتعالى , أو على رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) , أو على الأئمة وسائر الأنبياء(عليهم السلام) . من غير فرق بين ان يكون في أمر ديني أو دنيوي .
(مسألة 71) : إذا قصد الصدق فكان كذباً , فهو على صيامه وإذا قصد الكذب فكان صدقاً , فقد بطل صومه .
(مسألة 72) : إذا تكلم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد , أو موجهاً خطابه إلى من لا يفهم , فالأحوط وجوباً ولزوماً بطلان صومه . | |
|