لمادة 214 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية " للموظفة المرضعة الحق، إبتداء من تاريخ إنتهاء عطلة الأمومة و لمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة (6) أشهر الأولى و ساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
و من هذا نستنتج أم للموظفة الحق في عطلة أمومة لمدة ساعتين خلال الستة أشهر الأولى بعد إنتهاء عطلة الأمومة توزع هذه المدة أي مدة ساعتين غياب على يوم العمل كيفما تشاء هي و ليس كيفما تشاء المصلحة أو الإدارة وذلك لمصلحة الطفل الرضيع و في نفس الوقت لا يمكنها أن تجمع هذه المدة خلال الأسبوع أو الشهر و تأخذها عطلة مجتمعة
و عند إنتهاء فترة الستة أشهر الأولى لها الحق في التغيب لمدة ساعة واحدة لمدة ستة أشهر كاملة بنفس شروط الستة أشهر الأولى و بذلك يكون لديها سنة كاملة من الغياب بعد إنتها عطلة الأمومة مباشرة.
أرجو أن أكون قد وضحت الأمر و لو قليلا