وهذا هو الشرح
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قَوْله : ( حَدَّثَنَا عَمْرو بْن خَالِد )
هُوَ الْحَرَّانِيّ , وَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْن , وَصَحَّفَ مَنْ ضَمَّهَا .
قَوْله : ( اللَّيْث )
هُوَ اِبْن سَعْد فَقِيه أَهْل مِصْر , عَنْ يَزِيد هُوَ اِبْن أَبِي حَبِيب الْفَقِيه أَيْضًا .
قَوْله : ( أَنَّ رَجُلًا )
لَمْ أَعْرِفْ اِسْمه , وَقِيلَ إِنَّهُ أَبُو ذَرّ , وَفِي اِبْن حِبَّانَ أَنَّهُ هَانِئ بْن يَزِيد وَالِد شُرَيْح . سَأَلَ عَنْ مَعْنَى ذَلِكَ فَأُجِيبَ بِنَحْوِ ذَلِكَ .
قَوْله : ( أَيّ الْإِسْلَام خَيْر )
فِيهِ مَا فِي الَّذِي قَبْله مِنْ السُّؤَال , وَالتَّقْدِير أَيّ خِصَال الْإِسْلَام ؟ وَإِنَّمَا لَمْ أَخْتَرْ تَقْدِير خِصَال فِي الْأَوَّل فِرَارًا مِنْ كَثْرَة الْحَذْف , وَأَيْضًا فَتَنْوِيع التَّقْدِير يَتَضَمَّن جَوَاب مَنْ سَأَلَ فَقَالَ : السُّؤَالَانِ بِمَعْنًى وَاحِد وَالْجَوَاب مُخْتَلِف . فَيُقَال لَهُ : إِذَا لَاحَظْت هَذَيْنِ التَّقْدِيرَيْنِ بَانَ الْفَرْق . وَيُمْكِن التَّوْفِيق بِأَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ , إِذْ الْإِطْعَام مُسْتَلْزِم لِسَلَامَةِ الْيَد وَالسَّلَام لِسَلَامَةِ اللِّسَان , قَالَهُ الْكَرْمَانِيّ . وَكَأَنَّهُ أَرَادَ فِي الْغَالِب , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْجَوَاب اِخْتَلَفَ لِاخْتِلَافِ السُّؤَال عَنْ الْأَفْضَلِيَّة , إِنْ لُوحِظَ بَيْن لَفْظ أَفْضَل وَلَفْظ خَيْر فَرْق . وَقَالَ الْكَرْمَانِيّ : الْفَضْل بِمَعْنَى كَثْرَة الثَّوَاب فِي مُقَابَلَة الْقِلَّة , وَالْخَيْر بِمَعْنَى النَّفْع فِي مُقَابَلَة الشَّرّ , فَالْأَوَّل مِنْ الْكَمِّيَّة وَالثَّانِي مِنْ الْكَيْفِيَّة فَافْتَرَقَا . وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْفَرْق لَا يَتِمّ إِلَّا إِذَا اِخْتَصَّ كُلّ مِنْهُمَا بِتِلْكَ الْمَقُولَة , أَمَّا إِذَا كَانَ كُلّ مِنْهُمَا يُعْقَل تَأَتِّيه فِي الْأُخْرَى فَلَا . وَكَأَنَّهُ بُنِيَ عَلَى أَنَّ لَفْظ خَيْر اِسْم لَا أَفْعَل تَفْضِيل , وَعَلَى تَقْدِير اِتِّحَاد السُّؤَالَيْنِ جَوَاب مَشْهُور وَهُوَ الْحَمْل عَلَى اِخْتِلَاف حَال السَّائِلِينَ أَوْ السَّامِعِينَ , فَيُمْكِن أَنْ يُرَاد فِي الْجَوَاب الْأَوَّل تَحْذِير مَنْ خُشِيَ مِنْهُ الْإِيذَاء بِيَدٍ أَوْ لِسَان فَأُرْشِدَ إِلَى الْكَفّ , وَفِي الثَّانِي تَرْغِيب مَنْ رُجِيَ فِيهِ النَّفْع الْعَامّ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْل فَأُرْشِدَ إِلَى ذَلِكَ , وَخَصَّ هَاتَيْنِ الْخُصْلَتَيْنِ بِالذِّكْرِ لِمَسِيسِ الْحَاجَة إِلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْت , لِمَا كَانُوا فِيهِ مِنْ الْجَهْد , وَلِمَصْلَحَةِ التَّأْلِيف . وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام حَثَّ عَلَيْهِمَا أَوَّل مَا دَخَلَ الْمَدِينَة , كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره مُصَحَّحًا مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن سَلَام .
قَوْله : ( تُطْعِم )
هُوَ فِي تَقْدِير الْمَصْدَر , أَيْ : أَنْ تُطْعِم , وَمِثْله تَسْمَع بِالْمُعَيْدِيّ . وَذَكَرَ الْإِطْعَام لِيَدْخُل فِيهِ الضِّيَافَة وَغَيْرهَا .
قَوْله : ( وَتَقْرَأ )
بِلَفْظ مُضَارِع الْقِرَاءَة بِمَعْنَى تَقُول , قَالَ أَبُو حَاتِم السِّجِسْتَانِيّ : تَقُول اِقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَام , وَلَا تَقُول أَقْرِئْهُ السَّلَام , فَإِذَا كَانَ مَكْتُوبًا قُلْت أَقْرِئْهُ السَّلَام أَيْ : اِجْعَلْهُ يَقْرَأهُ .
قَوْله : ( وَمَنْ لَمْ تَعْرِف )
أَيْ : لَا تَخُصّ بِهِ أَحَدًا تَكَبُّرًا أَوْ تَصَنُّعًا , بَلْ تَعْظِيمًا لِشِعَارِ الْإِسْلَام وَمُرَاعَاة لِأُخُوَّةِ الْمُسْلِم . فَإِنْ قِيلَ : اللَّفْظ عَامّ فَيَدْخُل الْكَافِر وَالْمُنَافِق وَالْفَاسِق . أُجِيبَ بِأَنَّهُ خُصَّ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى أَوْ أَنَّ النَّهْي مُتَأَخِّر وَكَانَ هَذَا عَامًّا لِمَصْلَحَةِ التَّأْلِيف , وَأَمَّا مَنْ شُكَّ فِيهِ فَالْأَصْل الْبَقَاء عَلَى الْعُمُوم حَتَّى يَثْبُت الْخُصُوص
( تَنْبِيهَانِ ) :
الْأَوَّل : أَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن الْحَارِث عَنْ يَزِيد بْن أَبِي حَبِيب بِهَذَا الْإِسْنَاد نَظِير هَذَا السُّؤَال , لَكِنْ جَعَلَ الْجَوَاب كَاَلَّذِي فِي حَدِيث أَبِي مُوسَى , فَادَّعَى اِبْن مَنْدَهْ فِيهِ الِاضْطِرَاب وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمَا حَدِيثَانِ اِتَّحَدَ إِسْنَادهمَا , وَافَقَ أَحَدهمَا حَدِيث أَبِي مُوسَى . وَلِثَانِيهِمَا شَاهِد مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن سَلَام كَمَا تَقَدَّمَ
الثَّانِي : هَذَا الْإِسْنَاد كُلّه بَصْرِيُّونَ , وَاَلَّذِي قَبْله كَمَا ذَكَرْنَا كُوفِيُّونَ , وَاَلَّذِي بَعْده مِنْ طَرِيقَيْهِ بَصْرِيُّونَ , فَوَقَعَ لَهُ التَّسَلْسُل فِي الْأَبْوَاب الثَّلَاثَة عَلَى الْوَلَاء . وَهُوَ مِنْ اللَّطَائِف .